خالد رمضان حسن
213
معجم أصول الفقه
4 - الفقه : « 1 » - الفقه لغة : العلم بالشيء والفهم له . - والفقه اصطلاحا : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية . - وقد أخذ الفقه في عرف علماء الشريعة وتحديد معناه أطوارا ثلاثة : - - ففي العصر الأول للإسلام : غلب استعمال لفظ " الفقه " على فهم الأحكام التي شرعها اللّه تعالى سواء أكانت عقائدية أو عملية أو خلقية - فهذا المعنى يكون مرادفا لمعنى الشريعة والشرع - وهو ما سنّه اللّه تعالى لعباده من أحكام ومن هنا قال أبو حنيفة رضى اللّه عنه الفقه : هو معرفة النفس ما لها وما عليها . ثم بعد فترة : دخل التخصيص على اسم " الفقه " بحيث لا يتناول الأحكام الاعتقادية وإن كان يتناول الأحكام الخلقية النفسية - كوجوب الرضا بقضاء اللّه وقدره ووجوب الحياة والتواضع وحرمة الحسد والكبر وعرفوه بأنه : " العلم بالأحكام الشرعية الفرعية " أي غير الاعتقادية . ثم بعد أن تميزت العلوم وتحددت المصطلحات العلمية في شتى المعارف في عصر النهضة العلمية في صدر الدولة العباسية ، دخل تخصيص آخر على مدلول لفظ " الفقه " وأصبح يطلق على الأحكام والمسائل الشرعية العملية وخص البحث عن الأخلاق بعلم التصوف .
--> ( 1 ) " منهاج الوصول " البيضاوي . و " الإحكام " للآمدى . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " أصول الفقه " د . عبد الحميد ميهوب . و " مبادئ الفقه الإسلامي " د . يوسف قاسم .